إتفاقية
بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة

بشأن تجنـّب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب الجبائي
في مادة الضرائب على الدخل

 

الفصل الأوّل : الأشخاص المعنيون

الفصل 2 : الضرائب المعنية

الفصل 3 : تعاريف عامّة

الفصل 4 : المقيم

الفصل 5 : المنشأة الدائمة

الفصل 6 : مداخيل الأملاك العقارية

الفصل 7 : أرباح المؤسسات

الفصل 8 : الملاحة البحرية والجوية

الفصل 9 : المؤسسات المشتركة

الفصل 10 : حصص الأسهم

الفصل 11 : الفوائد

الفصل 12 : الأتاوات

الفصل 13 : أرباح رأس المال

الفصل 14 : المهن الشخصية المستقلـّة

الفصل 15 : المهن الشخصية غير المستقلة

الفصل 16 : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الفصل 17 : الفنـّانون والرياضيون

الفصل 18 : الجرايات

الفصل 19 : الوظائف الحكومية

الفصل 20 : الأساتذة والباحثون

الفصل 21 : الطلبة

الفصل 22 : المداخيل الأخرى

الفصل 23 : تجنّب الازدواج الضريبي

الفصل 24 : عدم التمييز

الفصل 25 : الإجراءات بالتراضي

الفصل 26 : تبادل المعلومات

الفصل 27 : أعوان البعثات الديبلوماسية وموظفو القنصليات

الفصل 28 : الدخول حيز التنفيذ

الفصل 29 : إنهاء العمل بالاتفاقية

 


إنّ حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة،

رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنـّب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب الجبائي في مادة
الضرائب على الدخل،

قد اتفقتا على الأحكام التالية :

الفصل الأوّل : الأشخاص المعنيون

تطبّق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في دولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين.

الفصل 2 : الضرائب المعنية

1- تطبّق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة لفائدة دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحليّة كيفما كانت طريقة الاستخلاص.

2- تعتبر كضرائب على الدخل، جميع الضرائب المستخلصة على الدخل الجملي أو على
عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح المتأتية من التفويت في الأملاك المنقولة أو العقارية.

3- إنّ الضرائب الحالية التي تطبّق عليها هذه الاتفاقية هي بالخصوص :

أ) فيما يتعلق بسنغافورة :

 -الضريبة على الدخل

)المشار إليها فيما بعد بـ " الضريبة السنغافورية "(.

ب) فيما يتعلق بتونس :

(i) الضريبة على الدخل،

(ii) الضريبة على الشركات،

)المشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة التونسية ". (

4- تطبّق الاتفاقية أيضا على كلّ الضرائب المماثلة أو المشابهة كليا والمحدثة بعد تاريخ إمضاء الاتفاقية والتي يمكن أن تضاف للضرائب الحالية أو تعوّضها. وتبلـّغ السّلطات المختصّة التابعة للدولتين المتعاقدتين لبعضها البعض التعديلات الهامّة المدخلة على تشريعاتها الجبائية.

الفصل 3 : تعاريف عامّة

1- حسب مدلول هذه الاتفاقية، ما لم يفرض السّياق تأويلا مخالفا:

(i) تعني لفظة " تونس" التراب والفضاءات البحرية التي تمارس عليها تونس
سيادتها (التراب القارّي والجزر والمياه الداخلية والبحر الإقليمي والفضاء الجوّي
الذي يشرف عليها) وكذلك الفضاءات البحرية الأخرى التي تمارس فيها ولايتها طبقا
للقانون الدولي.

(ii) تعني لفظة " سنغافورة " جمهورية سنغافورة، وعند استخدامه في المعنى
الجغرافي، فإنه يشمل تراب جمهورية سنغافورة والمياه الداخلية والبحر الإقليمي،
وكذلك كلّ منطقة بحرية تقع خارج نطاق البحر الإقليمي والتي كانت أو يمكن أن
تصبح في المستقبل بموجب قانونها الوطني وطبقا للقانون الدولي منطقة تمارس عليها
جمهورية سنغافورة حقوقا سيادية أو ولايتها فيما يتعلق بالبحر وقاع البحر وباطن
الأرض والموارد الطبيعية.

(iii) تعني عبارتا " دولة متعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " تونس أو سنغافورة
حسب السياق،

(iv) تعني لفظة " شخص " الشخص الطبيعي والشركة وكلّ مجموعة أشخاص أخرى،

(v) تشمل لفظة " شركة " كلّ شخص معنوي أو كلّ كيان يعتبر بمثابة شخص معنوي
لغرض توظيف الضريبة،

(vi) تعني عبارتا " مؤسسة دولة متعاقدة " و " مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى  "
على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة مستغلـّة من قبل مقيم
بالدولة المتعاقدة الأخرى،

(vii) تعني عبارة " النقل الدولي " كلّ نقل يتمّ بواسطة سفينة أو طائرة مستغلـّة من
قبل مؤسسة يقع مقرّ إدارتها الفعلية بدولة متعاقدة، إلاّ إذا كانت السفينة أو الطائرة
مستغلة فقط بين نقاط توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى،

(viii) تعني عبارة " السلطة المختصة " :

(i) بالنسبة إلى تونس : وزير المالية أو ممثله المرخـّص له في ذلك،

(ii) بالنسبة إلى سنغافورة : وزير المالية أو ممثله المرخـّص له في ذلك.

(ix) تعني لفظة " مواطن " :

(i) كلّ شخص طبيعي يحمل جنسية أو مواطنة دولة متعاقدة،

(ii) كلّ شخص معنوي أو شركة أشخاص أو جمعية مكوّنة بقوانين أساسية طبقا للقوانين الجاري بها العمل بدولة متعاقدة،

2- حسب مدلول الفصول 10 و11 و12، يعتبر الشخص الذي خضع للضريبة في دولة متعاقدة بعنوان حصص الأسهم أو الفوائد أو الأتاوات أنـّه المستفيد الفعلي من تلك الفوائد أو تلك الحصص أو الأتاوات.

3- لتطبيق الاتفاقية في أيّ وقت من قبل دولة متعاقدة، كلّ عبارة لم تعرّف بها، لها المعنى الذي يخصّص لها في ذلك الوقت حسب قانون هذه الدولة المتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، إلاّ إذا اقتضى السياق تأويلا مخالفا لذلك، ويكون للتفسير الوارد بالقانون الجبائي الجاري به العمل لهذه الدولة الأولوية بالنسبة للتفسيرات الواردة بالقوانين الأخرى لهذه الدولة.

الفصل 4 : المقيم

1- حسب مدلول هذه الاتفاقية، تعني عبارة " مقيم بدولة متعاقدة " كلّ شخص يخضع
للضريبة بهذه الدولة بمقتضى التشريع المعمول به فيها وذلك بحكم مقرّه أو محلّ إقامته أو مقرّ إدارته أو بحكم كلّ مقياس آخر مماثل، كما تشمل هذه الدولة وكلّ فرع سياسي أو جماعة محلية أو هيئة حكومية تابعة لها.

2- إذا اعتبر شخص طبيعي وفقا لأحكام الفقرة 1 مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين، تقع تسوية وضعيته على النحو التالي :

أ) يعتبر هذا الشخص مقيما بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرّفه،
فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرّفه في كلتا الدولتين فيعتبر مقيما فقط بالدولة
التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)،

ب) إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية أو في حالة عدم
وجود مسكن دائم تحت تصرّفه في أيّ من الدولتين، فيعتبر مقيما فقط بالدولة
التي يقيم بها عادة،

ج) إذا كانت له إقامة معتادة بكلتا الدولتين أو إذا لم تكن له إقامة معتادة بأيّ منهما،
يعتبر مقيماً فقط بالدولة التي يحمل جنسيتها،

د) في كلّ الحالات الأخرى، تبتّ السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين في المسألة
باتفاق مشترك.

3- إذا اعتبر شخص من غير الأشخاص الطبيعيين مقيماً بكلتا الدولتين المتعاقدتين وفقاً
لأحكام الفقرة 1، فإنه يعتبر مقيماً فقط بالدولة التي يوجد فيها مقرّ إدارته الفعلية. إذا تعذر تحديد مقرّ إدارته الفعلية، تبتّ السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين في المسألة باتفاق مشترك.

الفصل 5 : المنشأة الدائمة

1- حسب مدلول هذه الإتفاقية، يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المركز الثابت للأعمال الذي تباشر عن طريقه المؤسسة كلّ نشاطها أو جزءا منه.

2- تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " خاصّة:

أ) مقرّ الإدارة،

ب) الفرع،

ج) المكتب،

د) المصنع،

ه) الورشة، و

و) المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو مقطع الحجارة أو كلّ مكان آخر لاستخراج
موارد طبيعية.

3-  تشمل عبارة " المنشأة الدائمة "، أيضا :

أ) حضيرة البناء أو عمليات التشييد أو التركيز أو التركيب أو أنشطة المراقبة المتعلقة بها ولكن فقط إذا فاقت مدّة هذه الحضيرة أو هذه العمليات أو هذه الأنشطة 183 يوما،

ب) إسداء الخدمات، بما في ذلك خدمات المستشارين، من قبل مؤسسة تابعة لدولة
متعاقدة بواسطة أعوانها أو موظفين آخرين توظفهم المؤسسة لهذا الغرض ولكن فقط إذا
تواصلت الأنشطة من هذا النوع (لنفس المشروع أو لمشروع متصل به) بالدولة المتعاقدة
الأخرى لمدة أو لمدد تفوق في مجموعها 183 يوما خلال أيّ فترة 12 شهرا.

4-  بصرف النظر عن الأحكام السابقة لهذا الفصل، لا تشمل عبارة " منشأة دائمة "  :

أ) استعمال تجهيزات فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم سلع أو بضائع تملكها
المؤسسة،

ب) إيداع مخزون السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة فقط لغرض تخزينها أو
عرضها أو تسليمها،

ج) إيداع مخزون السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة فقط لغرض تحويلها من قبل
مؤسسة أخرى،

د) استعمال مركز ثابت للأعمال فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو لغرض جمع
معلومات لفائدة المؤسسة،

ه) استعمال مركز ثابت للأعمال فقط لغرض ممارسة كلّ نشاط آخر ذي صبغة
تمهيدية أو إضافية لفائدة المؤسسة،

و) استعمال مركز ثابت للأعمال فقط لممارسة مجموعة من الأنشطة المشار إليها
بالفقرات الفرعية من "أ" إلى "ه" شريطة أن يكون للنشاط الجملي للمركز الثابت
للأعمال الناتج عن جمع هذه الأنشطة صبغة تمهيدية أو إضافية.

5- بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2، إذا كان الشخص فيما عدا العون الذي يتمتع بوضعية مستقلـّة والذي تطبّق عليه الفقرة 6 يعمل لحساب مؤسسة ويتمتع بدولة متعاقدة بسلط يباشرها عادة وتسمح له بإبرام العقود باسم المؤسسة، فإنّ هذه المؤسسة تعتبر أن لها منشأة دائمة بهذه الدولة وذلك فيما يتعلق بأي أنشطة يقوم بها هذا الشخص لفائدة المؤسسة، إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص تقتصر على تلك المنصوص عليها بالفقرة 4 والتي إذا مورست بواسطة مركز ثابت للأعمال، لا تجعل من هذا المركز الثابت للأعمال منشأة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقرة.

6- لا يعتبر أن لمؤسسة منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرّد ممارستها لنشاط بهذه الدولة بواسطة سمسار أو وكيل عامّ أو وسيط أو أي وسيط آخر له صفة مستقل شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في نطاق نشاطهم العادي.

7- إن مجرّد كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تكون مراقبة من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تمارس نشاطها في هذه الدولة الأخرى (سواء بواسطة منشأة دائمة أم لا) لا يكفي في حدّ ذاته أن يجعل من أيّهما منشأة دائمة للأخرى.

الفصل 6 : مداخيل الأملاك العقارية

1- تخضع المداخيل التي يتحصّل عليها مقيم بدولة متعاقدة من الأملاك العقارية (بما في ذلك مداخيل الاستغلالات الفلاحية أو الغابية) الموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدّولة الأخرى.

2- تعرّف عبارة " الأملاك العقارية " حسب قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأملاك المعنية. وتشمل العبارة في جميع الحالات، التوابع للأملاك العقارية والماشية والمعدات المستخدمة في الاستغلالات الفلاحية والغابية والحقوق التي تطبّق عليها أحكام القانون العامّ المتعلق بالملكية العقارية وحقّ الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق المتعلقة بعائدات متغيّرة أو ثابتة مقابل استغلال أو إسناد استغلال المناجم المعدنية والعيون وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعتبر السّفن والطائرات أملاكا عقارية.

3- تطبّق أحكام الفقرة 1 على المداخيل المتأتية من الإستغلال المباشر أو التسويغ أو كلّ
طريقة أخرى لإستغلال الأملاك العقارية.

4- تطبّق أحكام الفقرتين 1 و3 أيضا على المداخيل المتأتية من الأملاك العقارية التابعة
لمؤسسة وكذلك على المداخيل المتأتية من الأملاك العقارية المعدّة لمباشرة مهنة شخصية
مستقلة.

الفصل 7 : أرباح المؤسسات

1- لا تخضع أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة للضريبة إلاّ في هذه الدولة، إلاّ إذا كانت
المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة دائمة موجودة بها. فإذا
مارست المؤسسة نشاطها على هذا النحو، فإنّ أرباحها تكون خاضعة للضريبة في الدولة
الأخرى وذلك فقط في حدود الجزء من الأرباح المنسوب لهذه المنشأة الدائمة.

2- مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذا الفصل، إذا باشرت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة موجودة بها، فإنه تنسب في كلّ دولة متعاقدة لهذه المنشأة الدائمة الأرباح التي كان يمكن لها تحقيقها لو كانت مؤسسة مستقلة ومنفصلة تمارس نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة في نفس الظروف أو في ظروف مشابهة وتتعامل باستقلال تامّ مع المؤسسة التي هي منشأة دائمة لها.

3- لتحديد أرباح منشأة دائمة، تقبل للطرح كلّ المصاريف المبذولة بما في ذلك مصاريف الإدارة الفعلية والمصاريف الإدارية العامّة والتي تكون قابلة للطرح إذا كانت المنشأة الدائمة مؤسسة مستقلة، طالما يمكن تخصيصها بصفة معقولة إلى المنشأة الدائمة، سواء تم بذلها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر.

4- لا ينسب أيّ ربح إلى منشأة دائمة لمجرّد شراء هذه المنشأة لسلع أو بضائع لفائدة
المؤسسة.

5- لتطبيق الفقرات السابقة، يقع تحديد الأرباح الراجعة للمنشأة الدائمة كلّ سنة بنفس الطريقة ما لم توجد أسباب وجيهة وكافية لانتهاج طريقة أخرى.

6- إذا شملت الأرباح عناصر دخل وقع التعرّض لها على حدة في الفصول الأخرى من هذه الاتفاقية، فإنّ أحكام هذه الفصول لا تتأثر بأحكام هذا الفصل.

الفصل 8 : الملاحة البحرية والجوية

1- لا تخضع الأرباح الناتجة عن استغلال البواخر أو الطائرات في مجال النقل الدولي
للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقرّ الإدارة الفعلية للمؤسسة.

2- إذا كان مقرّ الإدارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية موجودا على متن سفينة، فإن المقرّ المذكور يعتبر موجوداً بالدولة المتعاقدة التي يوجد بها الميناء الذي ترسي به السفينة المذكورة، وفي صورة عدم وجود ميناء ترسي فيه، يعتبر المقرّ المذكور موجودا بالدولة المتعاقدة التي يكون مستغل السفينة مقيما بها.

3- تطبّق أحكام الفقرة 1 كذلك على الأرباح المتأتية من المساهمة في مجمّع أو من
الاستغلال المشترك أو من وكالة استغلال دولية.

4- تعتبر الفوائد الناتجة عن الأموال المتعلقة بعمليات استغلال السفن أو الطائرات في مجال النقل الدولي أرباحا متأتية من استغلال هذه السفن أو الطائرات، ولا تطبق أحكام الفصل 11 على هذه الفوائد.

5- على معنى هذا الفصل، تشمل الأرباح المتأتية من استغلال السفن أو الطائرات في مجال النقل الدولي :

أ) الأرباح المتأتية من تأجير السفن أو الطائرات غير المجهّزة، و

ب) الأرباح المتأتية من استعمال أو صيانة أو تأجير الحاويات (بما في ذلك المقطورات والتجهيزات المعدّة لنقل الحاويات) والمستعملة لنقل السلع أو البضائع،

إذا كان هذا التأجير أو هذا الإستعمال، الصيانة أو التأجير حسب الحالة، عرضيا لاستغلال السفن أو الطائرات في مجال النقل الدولي.

الفصل 9 : المؤسسات المشتركة

1- إذا

أ) ساهمت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو

ب) ساهم نفس الأشخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى،

وإذا وضعت أو فرضت في أيّ من الحالتين المذكورتين شروط بين المؤسستين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تخالف الشروط التي يمكن أن تقوم بين مؤسسات مستقلة، فإن الأرباح التي كان من الممكن تحقيقها من قبل إحدى المؤسستين ولكنها لم تحقق بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمّها لأرباح هذه المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

2- إذا أدمجت دولة متعاقدة، طبقا لأحكام الفقرة 1، ضمن أرباح مؤسسة تابعة لها - وأخضعت تبعا لذلك للضريبة - أرباح مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وقع توظيف الضريبة عليها بهذه الدولة الأخرى، وإذا اتفقت السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين، بعد التشاور، على أن هذه الأرباح المدمجة على هذا النحو أو جزء منها هي الأرباح التي كان يمكن تحقيقها من قبل مؤسسة الدولة المذكورة أوّلا لو كانت الشروط المتفق عليها من قبل المؤسستين هي نفس الشروط التي يمكن الاتفاق عليها من قبل المؤسسات المستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بتعديل مناسب لمبلغ الضريبة الذي تمّ استخلاصه على تلك الأرباح المتفق عليها. ولتحديد هذا التعديل، تؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

الفصل 10 : حصص الأسهم

1- تخضع حصص الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2- غير أن هذه الحصص تخضع أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة لحصص الأسهم وحسب تشريعها، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من حصص الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المحددة على هذا النحو لا تتعدى 5 بالمائة من المبلغ الخام لحصص الأسهم.

لا تؤثـّر أحكام هذه الفقرة على توظيف الضريبة على الشركة بعنوان الأرباح التي
خصصت لدفع حصص الأسهم.

3- بصرف النظر عن أحكام الفقرة 2، تعفى حصص الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة في الدولة المذكورة أوّلا.

4- حسب مدلول الفقرة 3، تعني لفظة " حكومة ":

أ) بالنسبة إلى سنغافورة، حكومة سنغافورة، وتشمل :

(i) السلطة النقدية بسنغافورة،

(ii) شركة الاستثمار الخاصة المحدودة التابعة لحكومة سنغافورة « GIC Private Limited » ،

(iii) هيئة حكومية تابعة لها، و

(vi) أيّ مؤسسة تملكها كليا أو أساسا حكومة سنغافورة والتي يمكن الاتفاق بشأنها لاحقا بين السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.

ب) بالنسبة إلى تونس، حكومة تونس، وتشمل :

(i) البنك المركزي،

(ii) جماعة محلـّية، و

(iii) أيّ مؤسسة تملكها كليا أو أساسا حكومة تونس والتي يمكن الاتفاق بشأنها لاحقا بين السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.

5- تعني عبارة " حصص الأسهم " المستعملة بهذا الفصل المداخيل المتأتية من الأسهم، أسهم الانتفاع أو حقوق الانتفاع أو أسهم المؤسسات المنجمية أو حصص المؤسسين أو من الحقوق الأخرى باستثناء الديون ومن المشاركة في الأرباح وكذلك مداخيل المنابات الاجتماعية الأخرى التي تخضع لنفس النظام الجبائي لحصص الأسهم طبقا لقوانين الدولة التي تكون الشركة الموزّعة لحصص الأسهم مقيمة بها.

6- لا تطبّق أحكام الفقرتين 1 و2 إذا كان المستفيد الفعلي من حصص الأسهم مقيما بدولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لحصص الأسهم نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة دائمة موجودة بها أو مهنة شخصية مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها، وإذا كانت المساهمة الناتجة عنها حصص الأسهم متصلة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في هذه الحالة، تطبّق أحكام الفصل 7 أو الفصل 14 حسب الحالة.

7- إذا تحصّلت شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو مداخيل من الدولة المتعاقدة
الأخرى، فإنـّه لا يمكن لهذه الدولة الأخرى توظيف أية ضريبة على حصص الأسهم المدفوعة من قبل الشركة إلا في صورة ما إذا دفعت هذه الحصص لمقيم في هذه الدولة الأخرى أو إذا كانت المساهمة الناتجة عنها حصص الأسهم تتصل فعليا بمنشأة دائمة أو بقاعدة ثابتة موجودة بهذه الدولة الأخرى، ولا يمكن لها توظيف أية ضريبة بعنوان الأرباح غير الموزّعة للشركة، على الأرباح غير الموزّعة للشركة، حتى ولو كانت حصص الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزّعة تتمثل كليا أو جزئيا في أرباح أو مداخيل متأتية من هذه الدولة الأخرى.

الفصل 11 : الفوائد

1- تخضع الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى
للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2- غير أن هذه الفوائد تخضع أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة المتأتية منها وحسب تشريع هذه الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المحددة على هذا النحو يجب أن لا تتعدى :

أ) 5 بالمائة من المبلغ الخام للفوائد، إذا تمّ قبضها من قبل البنوك أو المؤسسات المالية
المماثلة لها،

ب) 10 بالمائة من المبلغ الخام للفوائد، في كلّ الحالات الأخرى.

3- بصرف النظر عن أحكام الفقرة 2 ، تعفى الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة في الدولة المذكورة أوّلا.

4- حسب مدلول الفقرة 3 ، تعني لفظة " حكومة " :

أ) بالنسبة إلى سنغافورة، حكومة سنغافورة، وتشمل :

(i) السلطة النقدية بسنغافورة،

(ii) شركة الاستثمار الخاصة المحدودة التابعة لحكومة سنغافورة GIC Private » « Limited ،

(iii) هيئة حكومية تابعة لها، و

(iv) أيّ مؤسسة تملكها كليا أو أساسا حكومة سنغافورة والتي يمكن الاتفاق بشأنها لاحقا بين السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.

ب) بالنسبة إلى تونس، حكومة تونس، وتشمل :

 (i) البنك المركزي،

(ii)  جماعة محلـّية، و

(iii) أيّ مؤسسة تملكها كليا أو أساسا حكومة تونس والتي يمكن الاتفاق بشأنها لاحقا بين السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.

5- تعني عبارة " فوائد " المستعملة في هذا الفصل مداخيل الدّيون بمختلف أنواعها المتبوعة أو غير المتبوعة بضمانات موثــّقة برهن أو بشرط يقضي بالمشاركة في أرباح المدين وخاصة مداخيل الأموال العمومية ومداخيل الرقاع والقروض الرقاعية بما في ذلك المنح والأنصبة المتعلقة بهذه السندات. ولا تعتبر خطايا التأخير في الدفع فوائد حسب مفهوم هذا الفصل.

6- لا تطبّق أحكام الفقرتين 1 و2 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بدولة متعاقدة ويمارس بالدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الفوائد نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة دائمة موجودة بها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها وكان الدّيْن الناتجة عنه الفوائد متصلا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في هذه الحالة، تطبّق أحكام الفصل 7 أو الفصل 14 حسب الحالة.

7- تعتبر الفوائد متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين مقيما بهذه الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالفوائد سواء كان مقيما أم لا بدولة متعاقدة، منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة بدولة متعاقدة تمّ لفائدتها الالتزام الناتج عنه دفع الفوائد وتحمّلت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة فعليا عبئها، فإن هذه الفوائد تعتبر متأتية من الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

8- إذا تجاوز مقدار الفوائد المدفوعة، بموجب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي أو تربط كليهما بأشخاص آخرين وبناء على الدّيْن الذي دفعت من أجله هذه الفوائد، المقدار الذي قد يتفق عليه المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذا الفصل لا تطبّق إلا على هذا المقدار الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الدفوعات خاضعاً للضريبة حسب قوانين كلّ دولة متعاقدة ومع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

الفصل 12 : الأتاوات

1- إنّ الأتاوات المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2- غير أن هذه الأتاوات تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة المتأتية منها وحسب
تشريع هذه الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المحدّدة على هذا النحو يجب أن لا تتعدى :

أ) 5 بالمائة من المبلغ الخام للمكافآت باختلاف أنواعها المدفوعة مقابل الخدمات التقنية، أو

ب) 10 بالمائة من المبلغ الخام للمكافآت باختلاف أنواعها المدفوعة مقابل استعمال أو حقّ استعمال حقوق التأليف المتعلقة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأشرطة
السينمائية أو الأشرطة أو التسجيلات المعدّة للبثّ الإذاعي أو التلفزي أو البرمجيات
الإعلامية أو براءة أو علامة تجارة أو رسم أو نموذج أو تصميم أو أسلوب أو طريقة
سرّية أو مقابل استعمال أو إسناد استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي أو مقابل
معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.

3- لا تطبّق أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل إذا كان المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما بدولة متعاقدة ويمارس بالدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الأتاوات نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة دائمة موجودة بها أو مهنة شخصية مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها وكان الحقّ أو الملك الناتج عنه دفع الأتاوات متصلا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في هذه الحالة، تطبّق أحكام الفصل 7 أو الفصل 14 حسب الحالة.

4- تعتبر الأتاوات متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين مقيما بهذه الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالأتاوات، سواء كان مقيما أم لا بدولة متعاقدة، منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة بدولة متعاقدة تمّ لفائدتها إبرام العقد الذي نتج عنه دفع الأتاوات وتحمّلت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة فعليا عبئها، فإن هذه الأتاوات تعتبر متأتية من الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

5- إذا تجاوز مقدار الأتاوات المدفوعة، بموجب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي أو تربط كليهما بأشخاص آخرين مبلغ الأتاوات المدفوع بناء على استعمال الحقّ أو المعلومات التي دفعت من أجلها الأتاوات، المقدار الذي كان قد يتفق عليه المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإنّ أحكام هذا الفصل لا تطبّق إلا على هذا المقدار الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الدفوعات خاضعا للضريبة حسب قوانين كلّ دولة متعاقدة ومع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

الفصل 13 : أرباح رأس المال

1- تخضع الأرباح التي يحققها مقيم بدولة متعاقدة من التفويت في الأملاك العقارية المشار إليها بالفصل 6 والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2- إنّ الأرباح المتأتية من التفويت في الأملاك المنقولة التابعة لأصول منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو في أملاك منقولة تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم بدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى وذلك لمباشرة مهنة شخصية مستقلة، بما في ذلك تلك الأرباح المتأتية من التفويت في تلك المنشأة الدائمة (بمفردها أو ضمن كامل المؤسسة) أو في تلك القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة بهذه الدولة الأخرى.

3- لا تخضع الأرباح المتأتية من التفويت في السفن أو الطائرات المستغلة في مجال النقل الدولي أو في الأملاك المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات للضريبة، إلا بالدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقرّ الإدارة الفعلية للمؤسسة.

4- تخضع الأرباح التي يحققها مقيم بدولة متعاقدة من التفويت في الأسهم التي تكون 50 بالمائة من قيمتها على الأقل متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من أملاك عقارية موجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

5- لا تخضع الأرباح المتأتية من التفويت في أيّ من الأملاك غير المشار إليها بالفقرات
السابقة من هذا الفصل للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يكون المفوّت مقيما بها.

الفصل 14 : المهن الشخصية المستقلـّة

1- لا تخضع المداخيل التي يحققها شخص طبيعي مقيم بدولة متعاقدة من مهنة حرّة أو من أنشطة أخرى ذات صبغة مستقلة للضريبة إلا في هذه الدولة باستثناء الحالات التالية التي تخضع فيها هذه المداخيل للضريبة بالدولة المتعاقدة الأخرى:

أ) إذا كانت له بصفة اعتيادية قاعدة ثابتة بالدولة الأخرى لممارسة أنشطته، في هذه
الحالة، فإنّ الجزء من المداخيل المنسوب إلى القاعدة الثابتة المذكورة فقط يخضع
للضريبة في الدولة الأخرى، أو

ب) إذا امتدّت إقامته بالدولة الأخرى لمدّة أو لمدد تساوي أو تفوق في مجموعها 183 يوما خلال أية فترة 12 شهرا تبتدئ أو تنتهي في السنة الجبائية المعنية، في هذه الحالة، فإنّ الجزء من المداخيل المتأتي من هذه الأنشطة في هذه الدولة الأخرى فقط يخضع
للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2- تشمل عبارة " المهن الحرّة " بوجه خاصّ الأنشطة المستقلة ذات الصبغة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو البيداغوجية وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.

الفصل 15 : المهن الشخصية غير المستقلة

1- مع مراعاة أحكام الفصول 16 و18 و19، لا تخضع الأجور والمرتبات والمكافآت الأخرى المماثلة التي يتحصّل عليها مقيم بدولة متعاقدة بعنوان عمله كأجير للضريبة إلا في هذه الدولة، ما لم يمارس العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا مورس العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن المكافآت المتحصّل عليها بهذا العنوان تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2- بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1، لا تخضع المكافآت التي يتحصّل عليها مقيم بدولة متعاقدة من عمله كأجير مورس في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة إلاّ في الدولة المذكورة أوّلا إذا :

أ) أقام المنتفع بالمكافآت بالدولة الأخرى لمدّة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها 183 يوماً
خلال أية فترة 12 شهرا تبتدئ أو تنتهي خلال السنة الجبائية المعنية، و

ب) كانت المكافآت قد دفعت من قبل أو لحساب مؤجّر غير مقيم بالدولة الأخرى، و

ج) لم تتحمّل عبء هذه المكافآت منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها المؤجّر في الدولة
الأخرى.

3- بصرف النظر عن الأحكام السابقة لهذا الفصل، فإنّ المكافآت المتأتية من العمل الذي
يمارس على متن سفينة أو طائرة مستغلة في مجال النقل الدولي من قبل مؤسسة تابعة لدولة
متعاقدة تخضع للضريبة في هذه الدولة.

الفصل 16 : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يتحصّل عليها
مقيم بدولة متعاقدة بصفته عضوا بمجلس إدارة لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى
للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

الفصل 17 : الفنـّانون والرياضيون

1- بصرف النظر عن أحكام الفصلين 14 و15، تخضع المداخيل التي يحققها مقيم بدولة متعاقدة من أنشطته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفته فنـّان عروض، كفنـّان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزة أو كموسيقي أو بوصفه رياضي للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2- إذا لم تنسب المداخيل المتأتية من أو المتعلقة بالأنشطة التي يتعاطاها شخصيّا فنـّان
العروض أو الرّياضي للفنـّان أو للرياضي نفسه بل لشخص آخر، فإنّ هذه المداخيل، بصرف النظر عن أحكام الفصول 7 و14 و15، تخضع للضريبة بالدولة المتعاقدة التي يقع فيها تعاطي أنشطة الفنـّان أو الرياضي.

3- لا تطبّق أحكام الفقرتين 1 و2 على مداخيل الأنشطة التي يتعاطاها بدولة متعاقدة الفنـّان أو الرياضي إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عمومية لإحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلاهما أو إحدى فروعهما السياسية أو جماعاتهما المحلية أو هيئة حكومية تابعة لهما. في هذه الحالة فإنّ المداخيل تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الفنـّان أو الرياضي.

الفصل 18 : الجرايات

مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من الفصل 19، لا تخضع الجرايات والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة لمقيم بدولة متعاقدة بعنوان عمل سابق للضريبة إلاّ في هذه الدولة.

الفصل 19 : الوظائف الحكومية

1- أ) لا تخضع الأجور والمرتبات والمكافآت الأخرى المماثلة، من غير الجرايات، التي
تدفعها حكومة دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية أو هيئاتها
الحكومية لشخص طبيعي بعنوان خدمات أسداها لهذه الدولة أو لهذا الفرع أو لهذه
الجماعة أو لهذه الهيئة، للضريبة إلا في هذه الدولة.

ب) غير أن هذه الأجور والمرتبات والمكافآت الأخرى المماثلة لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد أسديت في هذه الدولة وكان الشخص
الطبيعي مقيما بهذه الدولة و:

(i)  يحمل جنسيتها، أو

 (ii) لم يصبح مقيما بهذه الدولة فقط لغرض إسداء الخدمات.

2- أ) لا تخضع الجرايات التي تدفعها مباشرة دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو
جماعاتها المحلية أو هيئة حكومية تابعة لها، أو بواسطة الاقتطاع من الأموال التي
كوّنتها، لشخص طبيعي بعنوان خدمات أسداها لهذه الدولة أو لهذا الفرع أو لهذه الجماعة أو لهذه الهيئة للضريبة إلاّ في هذه الدولة.

ب) غير أن هذه الجرايات لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان
الشخص الطبيعي مقيما بها ويحمل جنسية هذه الدولة.

3- تطبق أحكام الفصول 15 و16 و17 و18 على الأجور والمرتبات والمكافآت الأخرى المماثلة وكذلك على الجرايات المدفوعة بعنوان خدمات أسديت في نطاق نشاط تجاري أو صناعي تعاطته دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية أو هيئة حكومية تابعة لها.

الفصل 20 : الأساتذة والباحثون

1- يعفى الشخص الطبيعي المقيم في دولة متعاقدة مباشرة قبل قيامه بزيارة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، والذي بناء على دعوة من إحدى الجامعات الحكومية أو المعاهد أو المؤسسات التي يتمثل غرضها أساسا في إنجاز البحوث أو غيرها من المؤسسات العمومية المماثلة، والذي يزور الدولة الأخرى لمدة لا تفوق سنتين فقط لغاية التدريس أو القيام ببحوث أو كليهما بهذه المؤسسات العمومية، من الضريبة في تلك الدولة الأخرى بعنوان أي مكافأة مقابل التدريس أو البحوث والتي تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أوّلا.

2- لا تطبّق أحكام هذا الفصل على المداخيل المتأتية من التدريس أو البحوث إذا لم يكن هذا التدريس أو هذه البحوث منجزة لفائدة المصلحة العامة لكن بالأساس لفائدة مصلحة خاصة لشخص معيّن أو لمجموعة أشخاص.

الفصل 21 : الطلبة

إنّ المبالغ التي يتحصّل عليها الطالب أو المتدرّب في التجارة أو في الصناعة الذي يقيم أو كان مباشرة قبل تحوّله إلى دولة متعاقدة مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد بالدولة المذكورة أوّلا فقط لغرض مزاولة دراسته أو تدريبه، لتغطية نفقات معيشته أو دراسته أو تدريبه، لا تخضع للضريبة بهذه الدولة شريطة أن تكون هذه المبالغ متأتية من مصادر موجودة خارج هذه الدولة.

الفصل 22 : المداخيل الأخرى

تخضع عناصر الدخل التي لم تتعرّض لها الفصول السابقة لهذه الاتفاقية والمتأتية من دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة.

الفصل 23 : تجنّب الازدواج الضريبي

1- إذا تحصّل مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين على مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى تكون خاضعة طبقا لأحكام هذه الإتفاقية للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المتعاقدة المذكورة أوّلا تمنح خصما، طبقا لقوانينها المتعلقة بمنح خصم ضريبي بعنوان الضريبة المستوجبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أوّلا، بعنوان الضريبة المدفوعة بالدولة المتعاقدة الأخرى سواء مباشرة أو عن طريق طرح من الضريبة المستوجبة بالدولة المذكورة أوّلا على مداخيل هذا المقيم.

2- إذا كانت هذه المداخيل حصص أسهم مدفوعة من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إلى مقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة أوّلا، وكان هذا المقيم شركة تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة 10 في المائة على الأقل من رأس مال الشركة المذكورة أوّلا، فإن الخصم يأخذ بعين الاعتبار الضريبة المدفوعة من قبل تلك الشركة في الدولة المتعاقدة الأخرى بعنوان الجزء من الأرباح الذي خصّص لدفع حصص الأسهم. وإذا كانت طبقا لقانون دولة متعاقدة، الضريبة المستوجبة على الجزء من الأرباح الذي خصّص لدفع هذه الحصص غير مستوجبة أو مخفضة طبقا للقوانين المتعلقة بتشجيع التنمية الاقتصادية، فإن هذه الضريبة التي كان من المفترض دفعها ولكن تمّ إعفاؤها أو تخفيضها تعتبر أنها دفعت.

3- إذا تمّ دفع حصص الأسهم من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتكون هذه الحصص معفاة من الضريبة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الدافعة لحصص الأسهم مقيمة بها، فإن هذه الحصص تكون معفاة من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

4- تطبّق أحكام الفقرة 2 لمدة الـ10 سنوات الأولى التى تكون فيها الاتفاقية نافذة المفعول ولكن تتشاور السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما لتحديد ما إذا كان سيتم التمديد في هذه الفترة.

الفصل 24 : عدم التمييز

1- لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأيّ توظيف
للضريبة أو لأيّ التزام يتعلق بها يختلف أو يكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى والذين يوجدون في نفس الوضعية وخاصة فيما يتعلق بالإقامة.

2- إنّ توظيف الضريبة على منشأة دائمة تمتلكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بالدولة
المتعاقدة الأخرى لا يمكن أن يكون أقلّ ملاءمة في هذه الدولة الأخرى من توظيف الضريبة على المؤسسات التابعة لتلك الدولة الأخرى والتي تتعاطى نفس الأنشطة.

3- لا يمكن تفسير هذا الفصل على أنه يلزم دولة متعاقدة بمنح:

أ) مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى أية طروحات شخصية وخصومات وتخفيضات
تمنحها لمقيميها لغاية احتساب الضريبة، أو

ب) مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى أية طروحات شخصية وخصومات
وتخفيضات لغاية احتساب الضريبة تمنحها لمواطنيها غير المقيمين بهذه الدولة أو
لأي أشخاص آخرين يمكن أن تنص عليهم القوانين الجبائية لهذه الدولة.

4- لا يجوز إخضاع المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة والتي يمتلك رأس مالها كليا أو جزئيا أو يراقبه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقيم أو أشخاص مقيمون بالدولة المتعاقدة الأخرى، لأي توظيف للضريبة أو لأي التزام يتعلق بها في الدولة المذكورة أوّلا تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي تخضع لها أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أوّلا.

5- لا يمكن تفسير منح دولة متعاقدة لامتيازات ضريبية لمواطنيها بهدف تشجيع التنمية
الاقتصادية أو الاجتماعية في إطار سياستها ومعاييرها الوطنية، على أنـّه تمييز يدخل في إطار هذا الفصل.

6- تطبّق أحكام هذا الفصل على الضرائب المنصوص عليها بهذه الإتفاقية.

الفصل 25 : الإجراءات بالتراضي

1- إذا اعتبر شخص أن التدابير المتخذة من إحدى الدولتين المتعاقدتين أو من طرف كلتيهما ينجرّ أو سينجرّ عنها توظيف ضريبة غير مطابق لأحكام هذه الاتفاقية، فإنه بإمكانه وبصرف النظر عن طرق التسوية المنصوص عليها بالتشريع الداخلي لهاتين الدّولتين أن يعرض أمره على السلطة المختصّة للدّولة المتعاقدة التي يقيم بها، أو إذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة 1 من الفصل 24، فإنه يعرض أمره على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. ويجب أن ترفع الدعوى خلال الثلاث سنوات التي تلي أوّل إعلام بالإجراء المنجرّ عنه توظيف ضريبة غير مطابق لأحكام هذه الاتفاقية.

2- تسعى السلطة المختصّة إذا اعتبرت أنّ المطلب معلـّل وإذا اعتبرت نفسها غير قادرة على إيجاد حلّ مرضي إلى تسوية المسألة عن طريق التراضي مع السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وذلك تفاديا لتوظيف ضريبة غير مطابق للاتفاقية. ويطبّق الاتفاق الذي يتمّ التوصّل إليه بصرف النظر عن الآجال المحددة بالتشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين.

3- تسعى السلطات المختصّة التابعة للدولتين المتعاقدتين بطريقة التراضي إلى فضّ المشاكل أو إزالة الشكوك التي قد يفضي إليها تأويل هذه الاتفاقية أو تطبيقها. كما تتفق فيما بينها لمنع الازدواج الضريبي في الحالات التي لم تتناولها الاتفاقية.

4- يمكن للسلطات المختصّة التابعة للدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها البعض مباشرة وذلك قصد الوصول إلى اتفاق على معنى الفقرات السابقة.

الفصل 26 : تبادل المعلومات

1- تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تعتبرها هامّة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو لتطبيق التشريع الداخلي بشأن الضرائب بمختلف أنواعها أو تسميتها
المستخلصة لفائدة الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحليّة، وذلك إذا
كان توظيف الضريبة المنصوص عليه بهذا التشريع لا يتعارض مع الاتفاقية. ولا يكون تبادل المعلومات محدّدا بالفصلين 1 و2.

2- تعتبر المعلومات التي تتحصل عليها دولة متعاقدة طبقا للفقرة 1 سرّية كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلومات المتحصل عليها طبقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المكلفة باحتساب أو
استخلاص الضرائب أو بالإجراءات أو التتبعات المتعلقة بهذه الضرائب أو بالقرارات
المتعلقة بإجراءات التتبع المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها بالفقرة 1 أو بمراقبة ما سبق. ويتعيّن على هؤلاء الأشخاص أو السلطات استعمال هذه المعلومات فقط لهذه الأغراض. ويمكنهم إفشاء هذه المعلومات خلال الجلسات العمومية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.

3- لا يجوز بأيّ حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرتين 1 و2 بما يؤدّي إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين على :

أ) اتخاذ اجراءات إدارية تتعارض مع تشريعها أو التطبيق الإداري له أو للدولة المتعاقدة الأخرى،

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا لتشريعها أو في إطار التطبيق الإداري العادي له أو في الدولة المتعاقدة الأخرى،

ج) تقديم معلومات من شأنها كشف سرّ تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام.

4- في صورة طلب دولة متعاقدة الحصول على معلومات طبقا لهذا الفصل، فإنّ الدولة
المتعاقدة الأخرى تستعمل السلطات التي تتمتع بها للحصول على المعلومات المطلوبة حتى
لو كانت لا تحتاجها لتحقيق أهدافها الجبائية. ويخضع الإلزام المنصوص عليه بالجملة
السابقة للحدود المنصوص عليها بالفقرة 3 غير أنه لا يمكن في كلّ الحالات تفسير هذه
الحدود بما يؤدي إلى السماح لدولة متعاقدة برفض تقديم المعلومات فقط باعتبار أنه ليست
لها أهمية على الصعيد الداخلي.

5- لا يجوز بأيّ حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة 3 بأنها تمكـّن دولة متعاقدة من رفض تقديم معلومات فقط لأنها يمتلكها بنك أو أيّ مؤسسة مالية، أو وكيل أو شخص له صفة ممثـّل أو مؤتمن أو لأنها تتعلق بحقوق ملكية شخص.

الفصل 27 : أعوان البعثات الديبلوماسية وموظفو القنصليات

إنّ أحكام هذه الاتفاقية لا تمسّ بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها أعوان البعثات الديبلوماسية أو موظفو القنصليات بمقتضى الأحكام العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام اتفاقيات خاصّة.

الفصل 28 : الدخول حيز التنفيذ

1- على كلّ من الدولتين المتعاقدتين إشعار الدولة المتعاقدة الأخرى باستكمال كلّ الإجراءات اللازمة حسب تشريعها لدخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ.

2- تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر الإشعارين، وتطبّق أحكامها  :

أ) في تونس :

(i) بالنسبة للضرائب المخصومة من المورد، على المبالغ المدفوعة أو المخصومة
إلى غير المقيمين ابتداء من أو بعد غرّة جانفي من السنة المدنية الموالية لسنة دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، و

(ii) بالنسبة للضرائب الأخرى، على مبالغ الضريبة المستخلصة بعنوان أي سنة
جبائية تبتدئ من أو بعد غرّة جانفي من السنة المدنية الموالية لسنة دخول الاتفاقية
حيّز التنفيذ.

ب) في سنغافورة:

على الضرائب المستوجبة بعنوان أية سنة تبتدئ من أو بعد غرّة جانفي من السنة المدنية
الثانية الموالية لسنة دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ.

ج) في تونس وسنغافورة بالنسبة إلى الفصل 26، على الطلبات المقدّمة في أو بعد تاريخ الدخول حيز التنفيذ والمتعلقة بمعلومات حول ضرائب مستوجبة خلال مدد توظيف الضريبة تبتدئ من أو بعد غرة جانفي من السنة المدنية الموالية لتاريخ دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، أو في صورة وجود مدد إعفاء من الضريبة، على كلّ الأعباء الضريبية المستوجبة في أو بعد غرة جانفي من السنة المدنية الموالية لتاريخ دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ.

الفصل 29 : إنهاء العمل بالاتفاقية

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقع إنهاء العمل بها من قبل دولة متعاقدة، ويمكن لأيّ من الدولتين المتعاقدتين أن تنهي العمل بالاتفاقية عبر الطرق الديبلوماسية عن طريق إشعار بالإنهاء على الأقلّ ستة أشهر قبل انتهاء أيّة كلّ سنة مدنية بعد انقضاء فترة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول الإتفاقية حيّز التنفيذ. وفي هذه الحالة ينتهي العمل الاتفاقية  :

 أ) في تونس :

 (i) بالنسبة للضرائب المخصومة من المورد، على المبالغ المدفوعة أو المخصومة إلى غير المقيمين ابتداء من أو بعد غرّة جانفي من السنة المدنية الموالية للسنة التي تمّ خلالها الإشعار بالإنهاء، و

(ii) بالنسبة للضرائب الأخرى، على مبالغ الضريبة المستخلصة بعنوان أي سنة
جبائية تبتدئ من أو بعد غرّة جانفي من السنة المدنية الموالية للسنة التي تمّ خلالها الإشعار بالإنهاء.

ب) في سنغافورة :

على الضرائب المستوجبة بعنوان أية سنة تبتدئ من أو بعد غرّة جانفي من السنة المدنية
الثانية الموالية لسنة الإشعار بالإنهاء.

ج) في تونس وسنغافورة :

في كلّ الحالات الأخرى، بعد انتهاء السنة المدنية التي تم خلالها الإشعار بالإنهاء.

وإثباتا لذلك، قام الموقــّعون أدناه والمفوّضون لذلك بالتوقيع على هذه الإتفاقية.

حرّر بسنغافورة في 27 فيفري 2018، في نظيرين باللغتين العربية والإنقليزية، لكلّ منها نفس الحجّية.

عن حكومة الجمهورية التونسية                         عن حكومة جمهورية سنغافورة

السيد حاتم شهرالدين فرجاني                             السيدة أنغ- تاي جيوك لي،

المكلف بالدبلوماسية الإقتصادية                         هيئة الإيرادات الداخلية بسنغافورة